السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
197
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثمن باختلافه « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فإنّه قد ذكر اتّفاقهم على عدم جواز إسلام البيض في البيض ، واستدلّوا بأنّه يعتبر ربا لعلّة الجنس عند الحنفية والطعم عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة ، ويجوز في أصحّ الروايات عند الحنابلة « 2 » لأنّه ليس من الربويات ، واستدلّوا بحديث ابن عمرو : أنّ النبي ( ص ) أمر أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق « 3 » . كما يجوز أن يكون البيض مسلَماً فيه عند جمهور فقهاء المذاهب ، ويشترط فيه ما يشترط في كلّ مسلَم فيه من كونه معلوم الجنس والصفة ، وأن يكون ممّا يمكن ضبطه قدراً ووصفاً ، وجوّزه بعضهم بالعدد مع إمكان ضبطه أو قياسه . وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنفية إلّا بعض منهم ، أمّا الشافعية فلا يجوز السلم في البيض عندهم عدداً ولا كيلًا وإنّما يجوز بالوزن التقريبي . وفي قول بعض الشافعية والحنفية والحنابلة لا يجوز السلم في البيض ؛ لعدم إمكان ضبطه لاختلافه في الكبر والصغر « 4 » . 6 - كفارة كسر بيض النعام في الحرم : أُختُلِفَ في كسر بيض النعام حال الإحرام ، فقيل : أنّ كفّارته بكرة من الإبل إذا كان فيها فرخ يتحرّك ، وأمّا إذا لم يتحرّك الفرخ فهو إرسال فحل الإبل في إناثها ، هذا ما عليه المشهور من الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى القول بأنّ المتلف يغرم قيمتها ، وادّعي عدم الخلاف في ذلك ، وتفصيل الكلام يرجع فيه إلى محلّه « 6 » . ( انظر : إحرام ، كفارة )
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 189 . مختلف الشيعة 5 : 179 - 180 . مسالك الأفهام 3 : 410 . كفاية الأحكام 1 : 520 . الحدائق الناضرة 20 : 14 . ( 2 ) أسنى المطالب 2 : 26 . كشّاف القناع 3 : 252 . شرح منتهى الإرادات 2 : 194 ، 200 . المغني 4 : 14 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 652 ، ط عزت عبيد دعاس . سنن البيهقي 5 : 288 ، ط دائرة المعارف العثمانية . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 208 . حاشية ابن عابدين 4 : 203 . حاشية الدسوقي 3 : 207 . الشرح الصغير 2 : 99 ، ط الحلبي . شرح المحلّي وحاشية القليوبي وعميرة 2 : 249 - 250 . أسنى المطالب 2 : 129 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 306 . نهاية المحتاج 4 : 192 . شرح منتهى الإرادات 2 : 215 . المغني 4 : 308 ، 320 . ( 5 ) المراسم : 120 . مختلف الشيعة 4 : 133 . كشف اللثام 6 : 352 . مستند الشيعة 13 : 168 . جواهر الكلام 20 : 211 . ( 6 ) كتاب الامّ 2 : 209 . فتح العزيز 7 : 487 . المجموع 7 : 317 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 93 . مغني المحتاج 1 : 525 . كشّاف القناع 2 : 436 . المغني 3 : 516 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 270 - 271 .